قال ( ولا بأس أن يشترك سبعة نفر في بقرة ، أو بدنة    ) . وقال  مالك  رحمه الله يجوز عن أهل بيت واحد بقرة واحدة ، وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين ، وإن كانوا أقل من سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام { على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة   } ومذهبنا مروي عن  ابن مسعود   وحذيفة  رضي الله عنهما والاستدلال بحديث {  جابر  رضي الله عنه قال اشتركنا يوم الحديبية  في  [ ص: 12 ] البقرة والبدنة فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة   } والمراد بذكر أهل البيت قيم البيت ; لأن اليسار له عادة . 
وقد ذكر في بعض الروايات { على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة   } ويستوي إن كان قصدهم جميعا التضحية ، أو قصد بعضهم قربة أخرى عندنا ، وعند  زفر  لا يجوز إلا إذا قصدوا جميعا التضحية . وقال  الشافعي  يجوز ، وإن كان قصد بعضهم للحم ، وقد بينا هذا في المناسك . 
فإن كان الشركاء في البدنة ثمانية لم تجزهم ; لأن نصيب كل واحد منهم دون السبع ، وكذلك إن كان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سئل عن رجل مات وترك ابنا وامرأة وبقرة وضحى بها يوم العيد  هل يجوز والجواب أنه لا يجوز ; لأن نصيب المرأة الثمن . فإذا لم يجز ثمنها في نصيبها لا يجوز في نصيب الابن أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					