قال ( محرم صاد صيدا فدفعه إلى حلال فذبحه  فهو والأول سواء ) ; لأنه بما صنع مفوت ما لزمه من الإرسال ومقرر للجزاء على نفسه فهو كما لو ذبحه بنفسه بعد ما حل من إحرامه ، ولو ذبحه بنفسه بعد ما حل من إحرامه وهو محرم ، أو في الحرم  كان ذلك أشد من هذا حالا فإن ذلك بمنزلة الميتة ، وهذا مكروه  [ ص: 24 ] التناول ; لأن الحل باعتبار فعل الذكاة وفعل المحرم ، أو الذي في الحرم  محظور فلا يكون ذكاة شرعا . 
فأما المدفوع إليه حلال فعله في حق نفسه ذكاة ، ولكن باعتبار أنه مفوت للإرسال ومقرر للجزاء على الآخذ يلحقه نوع خطر ، وذلك ليس لمعنى في نفس الفعل فلا يثبت به الحرمة مطلقا ، وإنما تثبت الكراهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					