قال : ( وإن وهب له حنطة ، فطحن بعضها ، وعوض دقيق تلك الحنطة    : كان جائزا ) ; لأن الدقيق حادث بالطحن ، وهو غير الحنطة ، ولهذا يكون مملوكا للغاصب ، فكان تعويضه دقيق هذه الحنطة ، ودقيق حنطة أخرى سواء ; ولأن حقه في الرجوع قد انقطع بالطحن ، فتعويضه إياه لا يكون رجوعا . فأما قبل الطحن : حق الواهب في الرجوع ثابت ، والرد مستحق على الموهوب له ، إذا رجع فيه الواهب ; فيقع فعله على الوجه المستحق . وعلى هذا : لو وهب له ثيابا ، فصبغ منها ثوبا بعصفر ، أو خاطه قميصا ، ثم عوضه  ، أو كان وهب له سويقا فلت بعضه ، ثم عوضه ; لأن حقه في الرجوع قد انقطع بهذا الصنع ، والتحق هذا بسائر أموال الموهوب له . فكما أنه لو عوضه مالا آخر كان ذلك عوضا  [ ص: 82 ] فكذلك هذا المال 
. 
				
						
						
