قال : ( وإن وهب له حديدا فضرب منه سيفا أو غزلا ، فنسجه ، أو وهب له دفاتر ، فكتب فيها    : لم يكن له أن يرجع فيها في شيء من ذلك أبدا ) ; إما لتبدل العين ، أو للزيادة  [ ص: 89 ] الحادثة في العين ، أو في ماليته بفعله ; فإن ذلك مانع من الرجوع ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					