قال   : مريض وهب لمريض عبدا وهو ثلث ماله ، وسلمه إليه ، ثم إن الموهوب له قتل الواهب في مرضه    : فالهبة مردودة إلى وارثه ; لأن الهبة في المرض في حكم التنفيذ معتبر بالوصية ; ولهذا ينفذ من الثلث بعد الدين ،  [ ص: 104 ] ولا وصية للقاتل عند عدم إجازة الورثة ، فكذلك الهبة في المرض ; وهذا لأن بطلان الوصية للقاتل لدفع المعاضلة عن الورثة حتى لا يزاحمهم قاتل أبيهم في مال أبيهم وهذا المعنى موجود فيما وهبه في مرضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					