وإن انتقصت السلعة عند المشتري بعيب دخلها  فالقول قول المشتري أيضا إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة في قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف    - رحمهما الله تعالى - لأن حدوث العيب في يد المشتري يمنع الرد بالعيب والإقالة إلا أن يرضى به البائع فكذلك البيع انفسخ بالتحالف ، وعند  محمد  يتحالفان ثم يفسخ العقد على الغير إن رضي به البائع ، وإن أبى فعلى المشتري رد القيمة كما لو كانت هالكة 
				
						
						
