ومنها أن من اشترى جارية على أنه بالخيار ، وقبضها ثم ردها بحكم الخيار  فعند  أبي حنيفة  رضي الله عنه لا يجب على البائع استبراء جديد ; لأنه لم  [ ص: 67 ] يدخل في ملك غيره عنده وعندهما يجب ، ولو حاضت عند المشتري في مدة الخيار ثم أسقط خياره عند  أبي حنيفة  رضي الله عنه لا يجتزى بتلك الحيضة من الاستبراء وعندهما يجتزى بها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					