قال : ( وإذا قرأ الرجل في الصلاة شيئا من التوراة والإنجيل والزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسنه  لم تجزئه ) ; لأنه كلام ليس بقرآن ، ولا تسبيح ، ومعنى هذا أن قد ثبت لنا أنهم قد حرفوا وبدلوا فلعل ما قرأ مما حرفوا ، وهذا كلام الناس ، ولأن النقل المتواتر الذي لا يثبت كلام الله إلا به غير موجود فيما هو في أيديهم الآن ، والواجب عليه بالنص قراءة القرآن ، وهذا ليس بقرآن فلا يقطع القول بأن ما قرأ كلام الله تعالى ، فلهذا فسدت صلاته ، وقيل : هذا إذا لم يكن موافقا لما في القرآن ، وأما إذا كان ما قرأ موافقا لما في القرآن تجوز به الصلاة عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأنه تجوز قراءة القرآن بالفارسية  وغيرها من الألسنة ، فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية والعبرانية فتجوز الصلاة عنده لهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					