قال : وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه أن يستبرئها بحيضة    ; لأنه لا حرمة لماء الزنا والشرع ما جعل للزاني إلا الحجر وليس في الزنا استبراء ولا عدة وقال  زفر  عليه أن يستبرئها بحيضة صيانة لماء نفسه عن الخلط  [ ص: 153 ] بماء غيره وفي الجامع الصغير ذكر عن  محمد  قال : أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة فإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها ; لأنه لو وطئها كان ساقيا ماءه زرع غيره وقال عليه الصلاة والسلام { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره   } . 
				
						
						
