قال : ( مسافر صلى الظهر ركعتين وسلم وعليه سهو ثم نوى الإقامة  فصلاته تامة ) ; لأن نيته لم تصادف حرمة الصلاة عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ، فلا يتغير به فرضه وليس عليه سجود السهو ; لأنه لو سجد للسهو كان عائدا إلى حرمة الصلاة فيتغير فرضه بنية الإقامة ، ويكون سجوده في خلال الصلاة وكما يسجد بترك الإتمام للصلاة فلا فائدة في الاشتغال به ، وإن كان بنية الإقامة بعدما عاد إلى سجود السهو قام فأتم صلاته ; لأن نيته حصلت في حرمة الصلاة ، وعند  محمد  رحمه الله تعالى هما سواء يقوم فيتم صلاته ثم يسجد للسهو ; لأن عنده بالسلام لا يصير خارجا من الصلاة  [ ص: 241 ] إذا كان عليه سهو وقد بينا هذا . 
				
						
						
