باب البيع بالفلوس وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ، ولم تكن الفلوس عند البائع  فالبيع جائز ; لأن الفلوس الرابحة ثمن كالنقود ، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما يشترط ذلك في الدراهم والدنانير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					