وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه وأمره أن يصرفها له فصرفها له بالدنانير  فلا يجوز على الطالب ; لأنه لا دين عليه فإن رضي الطالب أن يأخذ الدنانير ففعل ذلك فهو جائز كما لو استبدل معه دراهم القرض بالدنانير هكذا  [ ص: 40 ] في رواية أبي سليمان  من غير تنصيص على الخلاف فيه ، وفي رواية أبي حفص  قال : هذا قول  أبي حنيفة    : أما على قول  أبي يوسف   ومحمد    - رحمهما الله - فهو جائز على الطالب سواء صرف الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم وسواء قبضه الطالب في المجلس أو بعده ، وهو الصحيح والمسألة تنبني على ما بينا في كتاب البيوع وإذا قال الطالب للمطلوب : أسلم مالي عليك في كر حنطة ، وقد قررنا الخلاف في تلك المسألة فكذلك في هذه ; إذ لا فرق بين أن يأمره بالصرف مع غير المعين ، أو السلم عندهما يصح في الوجهين جميعا باعتبار أنه أضاف الوكالة إلى ملكه فالدين في ذمة المديون ملك الطالب ، وعند  أبي حنيفة  لا يجوز في الوجهين ; لأنه أمره بدفع الدين إلى من يختاره لنفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					