وعن {  عبد الله بن عمر  رضي الله عنه قال : سمعت رجلا من مزينة  يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الطريق العام فقال صلوات الله عليه : عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك   } وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة .  وبظاهره يستدل  الشافعي  ويقول : له أن يتملكها بعد التعريف ، وإن كان غنيا ولكنا نقول : مراده فاصرفها إلى حاجتك ; لأنه صلى الله عليه وسلم علمه محتاجا . وعندنا للفقير أن ينتفع باللقطة بعد التعريف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					