، وإذا اشترى من مال اليتيم شيئا لنفسه  نظرت فيه فإذا كان خيرا لليتيم أمضيت البيع فيه ، وإلا فهو باطل ، وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  الآخر - رحمهما الله - وفي قوله الأول ، وهو قول  محمد  لا يجوز أصلا للأثر الذي روينا عن  ابن مسعود  رضي الله عنه ، والمسألة مذكورة في كتاب الوصايا ، أما أبو الصبي ، أو جده أبو أبيه بعد موت الأب ، فلا يملك التصرف مع نفسه بمثل القيمة ; لأن شفقته تحمله على أن لا يترك  [ ص: 47 ] النظر له ، فلا حاجة فيه إلى المنفعة الظاهرة لليتيم بخلاف الوصي 
				
						
						
