قال : ( رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري لعل الظهر الذي ترك أولا أو العصر  ، فإنه يتحرى في ذلك ) ; لأن عليه مراعاة الترتيب ، ولا يتوصل إليها إلا بالتحري فعليه أن يتحرى كما إذا اشتبهت عليه القبلة ، فإن لم يكن له في ذلك رأي وأراد الأخذ بالثقة صلاهما ثم أعاد الأولى منهما عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وقالا  ليس عليه سوى التحري ; لأنا نعلم يقينا أنه ما ترك إلا صلاتين فكيف يلزمه قضاء ثلاث صلوات ، وهذا نظير من اشتبهت عليه القبلة لا يؤمر بالصلاة إلى الجهات كلها احتياطيا  وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى يقول : الأخذ بالاحتياط في العبادات أصل ، وفي إعادة الأولى منهما تيقن بأداء ما كان عليه من الترتيب بخلاف أمر القبلة ، فإن الصلاة إلى غير جهة القبلة لا تكون قربة ، فلا يحصل معنى الاحتياط بمباشرة ما ليس بقربة . فأما ههنا إعادة الأولى إما أن تكون فرضا أو نفلا وهو قربة ، وهو نظير من تذكر فائتة لا يدري أيما هي من صلوات اليوم أو الليلة فعليه صلاة يوم وليلة احتياطا ، وكذلك لو تذكر أنه ترك سجدة من صلاة  ، وكان محمد بن مقاتل الرازي  رحمه الله تعالى يقول : يعيد الفجر والمغرب ثم يصلي أربعا بنية ما عليه ، ومن أصحابنا من يقول : يصلي أربع ركعات بنية ما عليه بثلاث قعدات ، وهذا كله فاسد ، فإن القضاء لا يتأدى إلا بتعيين النية ، وفيما قالوا تضييع النية ، فكيف يتأدى به القضاء ، والصحيح ما قلنا أنه يعيد صلاة يوم وليلة احتياطا فهذا مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					