وكذلك إن اشترى رطلا من حديد بعينه ، برطلين من رصاص جيد بغير عينه ،  فالعقد فاسد تقابضا في المجلس ، أو لم يتقابضا ; لأن أحد العوضين مبيع ، وهو ما لم يصحبه حرف الباء ، فيكون بائعا ما ليس عنده ، لا على وجه السلم { ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان   } ، ومطلق النهي يوجب الفساد ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					