فإن وهب لرجل دارا على أن يهبه الآخر  [ ص: 141 ] ألف درهم شرطا ، فلا شفعة للشفيع فيه  ما لم يتقابضا ، وبعض التقابض يجب للشفيع فيه الشفعة ، وعلى قول  زفر  تجب الشفعة قبل التقابض ، وهو بناء على ما بينا في كتاب الهبة أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء وعندنا ابتداء ، وهو بمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين ، فأما الوصية على هذا الشرط إذا قبل الموصى له ، ثم مات الموصي ، فهو بيع لازم له ، وإن لم يقبض ; لأن الملك في الوصية بعد القبول يحصل بالموت ، ألا ترى أنه لو كان بغير شرط العوض يملك قبل القبض فكذلك إذا كان بشرط العوض ، فهو على وجهين إن قال : قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي ، فقال الموصى له : قد قبلت  فللشفيع الشفعة ، وإن قال أوصيت له بأن يوهب له على عوض ألف درهم  فهذا وما لو باشر الهبة بنفسه بشرط العوض سواء في الحكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					