وإذا وهب الرجل لرجلين دارا على عوض ألف درهم وتقابضوا  ، فذلك باطل في قول  أبي حنيفة  ، جائز في قولهما    ; لأن الشيوع في الهبة بشرط العوض كهو في الهبة بغير عوض ، وقد بينا هذا الخلاف في الهبة من رجلين بغير عوض في كتاب الهبة ( فكذلك في ) الهبة بشرط العوض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					