وإذا كانت دار لرجل إلى جنبها دار فتصدق بالحائط الذي يلي دار جاره على رجل وسلمه إليه ثم باعه ما بقي من الدار فلا  شفعة فيها للجار ; لأن ملكه غير متصل بالمبيع فالحائط الموهوب حائل بين المبيع وبين ملك الجار ولو اشترى رجل حائطا بأصله  كان للشفيع فيه الشفعة لأن ملكه متصل  [ ص: 181 ] بالمبيع اتصال تأبيد فموضع الحائط من الأرض داخل في البيع . 
				
						
						
