ولو استأجروها أن  [ ص: 125 ] ترضع صبيين لهم كل شهر بكذا فمات أحدهما  رفع عنهم نصف الأجر ; لأن جميع الأجر بمقابلة إرضاع الصبيين فيتوزع عليهما نصفين ; لأن التفاوت يقل في عمل الإرضاع أو ينعدم وقد بطل العقد في حق الميت منهما ; فلهذا يرفع عنهم نصف الأجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					