وإذا مات المكارى في الطريق فاستأجر المستكري رجلا يقوم على الدابة  فالأجر عليه وهو متطوع في ذلك فهو كما لو أنفق على الدابة ، وإن نفقت الدابة في الطريق فعليه من الكراء بقدر ما ساروا والقول في ذلك قوله ; لأنهما تصادقا على أنه لم يستوف جميع المعقود عليه وإنما اختلفا في مقدار ما استوفى أو في مقدار ما لزمه من الأجر فرب الدابة يدعي الزيادة والمستكري منكر لذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					