وإن تكارى بغلا إلى بغداد  فأراد المكاري أن يحمل متاعا له أو لغيره بكراء مع متاع  فللمستكري أن يمنعه من ذلك ; لأن بالعقد استحق منافعه وقام هو في ذلك مقام المالك والمالك مقام الأجنبي فإن حمله وبلغ الدابة بغداد  لم يكن للمستكري أن يحبس عنه شيئا من الأجر لذلك ; لأنه حصل مقصوده بكماله واستوفى ما استحقه بالعقد فإذا اختلف المؤاجران في مقدار الكراء  فالقول قول المستأجر ; لأنهما يدعيان عليه الزيادة وبعد استيفاء المنفعة عقد الإجارة لا يحتمل الفسخ فكان القول قول المنكر للزيادة ، وإن أقام المؤاجران البينة فلكل واحد منهما نصف ما شهد به شهوده ; لأن .  [ ص: 179 ] كل واحد منهما يثبت حق نفسه وحق صاحبه وبينة كل واحد منهما على إثبات حقه أولى بالقبول ولأن كل واحد منهما مكذب ببينة صاحبه فلا تكون تلك البينة حجة في نصيبه ، وإن تكاراها على أنه بالخيار ساعة من نهار فركبها على ذلك فعطبت  فعليه الأجر ولا ضمان عليه ; لأن ركوبه إياها في مدة خياره دليل الرضا منه بسقوط الخيار ; فإنه مستوف للمعقود عليه متلف فلزمه الأجر بقدر ما استوفى ولا ضمان عليه كما لو لم يكن في العقد خياره ، وإن كان الخيار لصاحب الدابة فالمستكري ضامن لها ولا أجر عليه ; لأنه غاصب في ركوبها قبل أن يتم رضى صاحبها به فإذا شرط الخيار يعدم تمام الرضاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					