ولو تكارى بعيرا ليعمل عليه عملا على النصف    ( قال : ) كان  أبو حنيفة  رحمه الله يقول إذا كان ينقل الحمل على البعير فالأجر كله لصاحب البعير ; لأنه بدل منفعة بعيره والمدفوع إليه نائب عنه في الإكراء وللذي يعمل عليه أجر مثله على صاحب البعير ; لأنه ابتغى عن منافعه عوضا وقد سلمت منافعه لصاحب البعير ولم يسلم له العوض بمقابلته فعليه أجر المثل له ، وإن كان الرجل يحمل عليه المتاع ليبيعه فما اكتسب عليه من شيء فهو له ; لأنه عامل لنفسه فيما اكتسب بالبيع والشراء وعليه أجر مثل البعير ; لأن صاحب البعير ابتغى عن منافع بعيره عوضا ولم يسلم له ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					