وإن تكارى دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم  فالإجارة جائزة ; لأن المعقود عليه منفعة الدابة في المدة ، وذلك معلوم ولا يضمن إن عطبت من العمل إلا أن يكون شيئا فاحشا ; لأن المستحق بمطلق العقد استيفاء المعقود عليه على الوجه المتعارف فإذا جاوز ذلك كان مخالفا ضامنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					