ولو استأجر رحا ماء على أنه إن انقطع الماء عنها فالأجر عليه  لم يجز ; لأن هذا الشرط مخالف موجب العقد فهو فاسد مفسد للعقد ; لأن موجب العقد أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه وكل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد ، ولأن عقد الإجارة لا يتناول وقت انقطاع الماء حتى لا يجب الأجر فيه ، وإن لم يفسخ فكأنه جعل جميع المسمى بمقابلة منفعة الرحا في وقت جريان الماء ولا يدري في كم يكون الماء جاريا وجهالة المنع تمنع صحة الإجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					