[ ص: 38 ] ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو    ; لأنه معصية والاستئجار على المعاصي  باطل فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا ، وكذلك الاستئجار على الحداء  ، وكذلك الاستئجار لقراءة الشعر    ; لأن هذا ليس من إجارة الناس والمعتبر في الإجارة عرف الناس ، ولأن ما هو المقصود إنما يحصل بمضي في المستأجر وهو السماع والتأمل والتفهم فلا يكون ذلك موجبا للأجر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					