ولا تجوز شهادة أهل الذمة على كتاب قاضي المسلمين لذمي على ذمي  ولا على قضائه ; لأنهم يشهدون على فعل المسلم وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة في إثبات فعل المسلم ، وهذا ; لأن قبول شهادة بعضهم على بعض كان للحاجة والضرورة فقل ما يحضر المسلمون معاملاتهم خصوصا الأنكحة والوصايا ، وهذا لا يتحقق في قضاء قاضي المسلمين وكتابه وخاتمه ; لأن الإشهاد على ذلك منه في مجلسه ومجلس قاضي المسلمين يحضره المسلمون دون أهل الذمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					