ولو شهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين  لم تقبل هذه الشهادة في قول  أبي حنيفة  رحمه الله لاختلاف الشاهدين في المشهود به لفظا ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تقبل على الأقل إذا كان المدعي يدعي الأكثر حتى لا يصير مكذبا أحد شاهديه ، وقد بينا في كتاب الطلاق في التطليقة والتطليقتين . 
				
						
						
