قال : وإذا كان جص بين دارين يدعيه كل واحد من صاحبي الدارين والقمط إلى أحدهما  قضي به بينهما نصفان في قول  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقال أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله يقضى لمن عليه القمط واستدل بحديث دهثم بن قران    { أن رجلين اختصما في جص فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  حذيفة بن اليمان  رضي الله عنه ليقضي بينهما فقضى بالجص لمن إليه القمط ، ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصوبه   }  وأبو حنيفة  رحمه الله احتج فقال نفس القمط متنازع فيه فلا يجوز أن يجعل ذلك دليل الملك لأحدهما وهو المتنازع فيه بعينه ; ولأن الإنسان قد يتخذ جصا ويجعل القمط إلى جانب جاره ليكون جانبه مستويا فيطينه ويجصصه ، وتأويل الحديث أن صاحب القمط أقام البينة حين تحاكما فقضى له  حذيفة  رضي الله عنه بالبينة ، وذكر القمط على سبيل التعريف كما يقال قضى لصاحب العمامة والطيلسان . 
وكذلك لو اختلفا في حائط ووجهه إلى أحدهما وظهره إلى الآخر  فهو بينهما عند  أبي حنيفة  رحمه الله وعندهما  يقضي لمن كان إليه ظهر البناء ، وأنصاف اللبن ; لأن العادة أن الإنسان يجعل ظهر البناء إلى جانب نفسه ليكون مستويا  وأبو حنيفة  رحمه الله يقول : هذه العادة مشتركة قد يجعلها إلى جانب جاره ، وقد يجعلها إلى الطريق فلا يكون ذلك دليل انعدام ملكه في الحائط  [ ص: 91 ] 
وكذلك إن كانت الطاقات إلى أحدهما فالحاصل أن ظهر البناء كله متنازع فلا يمكن جعله دليلا للحكم به لأحدهما 
				
						
						
