قال : أمة بين رجلين ولدت ولدا ميتا فادعاه أحدهما  فهو ابنه ، وهي أم ولد له ; لأن ثبوت النسب من وقت العلوق وفي هذا المنفصل ميتا والمنفصل حيا سواء ، والولد الميت كالحي في أن الجارية تصير أم ولد كما لو كانت لرجل واحد فكذلك لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ; ولمثله حكم الولد . 
( ألا ترى ) أن العدة تنقضي به والمرأة تصير به نفساء فكذلك الجارية تصير به أم ولد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					