فإن أقر الواهب بالهبة والقبض ، ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف الموهوب له  لم يحلفه القاضي في قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ويحلفه في قول  أبي يوسف  رحمه الله استحسانا ، وأصل المسألة البائع إذا أقر بقبض الثمن ، ثم جحدوا أراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك  عندهما  ، وهو لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به من القبض ، والمناقض لا قول له والاستحلاف ينبني على دعوى صحيحة ، واستحسن  أبو يوسف  رحمه الله بما عرف من العادة الظاهرة أن البائع يقر بالثمن للإشهاد ، وإن لم يكن قبضه حقيقة فللاحتياط لحقه يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
