وإن قال رب الثوب خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ، ولم يقل قبضته منه  ففي قولهم جميعا لا يرجع على الخياط أما عند  أبي حنيفة  رحمه الله فظاهر . وأما عندهما  فلأنه لم يقر بيد الخياط هنا في الثوب لأنه قد يخيط الثوب ، وهو في يد صاحبه بأن كان أجيرا وجد في بيته يعمل له بخلاف الأول ، فإن هناك قد أقر بالقبض منه ، وذلك إقرار بكونه في يده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					