ولو أقر أحد المتفاوضين لابنه أو لامرأته أو لمكاتبه بدين  لم يصدق في قول  أبي حنيفة  رحمه الله على شريكه ; لأنه متهم في حق هؤلاء فيما يوجب لهم على الغير ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله يصدق على ذلك إلا في المكاتب ، وهو بناء على الخلاف المعروف في الوكيل بالبيع يبيع من أحد هؤلاء ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					