ولو كان مولى العبد المأذون مرتدا أذن له في حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ثم أسلم المولى أو قتل على ردته  فالعبد في أقاريره في حال ردة مولاه بمنزلة المحجور عليه عند  أبي حنيفة  رحمه الله وعندهما  إقراره جائز ; لأن تصرفات المرتد عندهما  لا تتوقف . وكذلك ملكه بنفس الردة لا يتوقف فيبقى العبد مأذونا له على حاله ، وعند  أبي حنيفة  رحمه الله ملكه يتوقف بنفس الردة كما يتوقف نفسه ولهذا قال : يتوقف تصرفه في المال ، وإذنه للعبد كان بمطلق ملكه ، فإذا توقف ملكه بالردة لم يبق العبد مأذونا ، وإذا كان حكم الإذن لا يبقى  [ ص: 152 ] بعد الردة فلأن لا يثبت ابتداء في الردة بطريق الأولى فلهذا كان إقراره بمنزلة إقراره المحجور عليه . 
				
						
						
