ولو قال كان في يد المطلوب شاة ، فقال الطالب ابتعتها منك بعشرة دراهم من هذه المائة ، وقال المطلوب لم أبعها ، وقد أخذت مني مائة درهم  فالقول للمطلوب مع يمينه ; لأنهما تصادقا على أن الشاه كانت مملوكة للمطلوب وادعى الطالب تملكها عليه ، وهو منكر لذلك فالقول له مع يمينه ويبقى إقرار الطالب بقبض المائة فذلك لازم عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					