فإن كان لليتيم وصيان فوكل كل واحد منهما رجلا على حدة  بشيء مما ذكرنا ، قام وكيل كل واحد منهما مقامه ، وجاز له ما يجوز له ; لأن بالتوكيل أقامه مقام نفسه ، وهو في حق نفسه مستبد بالتصرف ، فيقوم كل واحد من الوكيلين مقام موكله ، ثم إن الخلاف معروف في أن أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف عند  أبي حنيفة   ومحمد    - رحمهما الله - إلا في أشياء معدودة خلافا  لأبي يوسف    - رحمه الله - فكذلك وكيل كل واحد منهما 
				
						
						
