قال   : وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة    ; لأنه أمر بالبيع مطلقا ، ومن اعتبر أمره في شيء بغير إطلاق جعل أمره كأوامر الشرع ، فالامتثال إنما يحصل بأصل البيع لا بصفة النقد والنسيئة ، لأن ذلك قيد والمطلق غير المقيد ، ألا ترى أن التكفير لما كان بتحرير رقبة مطلقة استوى فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					