قال : وإذا وكل رجل رجلا أن يشتري له أمة يتخذها أم ولد ويطؤها بألف درهم ، فاشترى له أمة رتقاء لا توطأ ، أو مجوسية ، أو أمة لها زوج    - لم يلزم الآمر ; لأنه صرح بمقصوده عند التوكيل بمحل صالح لما صرح به ، وهذا المحل غير صالح لذلك ، وكان الوكيل مشتريا لنفسه ، وكذلك كل ما وصفه بصفة ، فاشتراه بصفة تخالف تلك الصفة كان مشتريا لنفسه ، لما قلنا بخلاف ما إذا أطلق ، فإن ما ليس بمعين يختلف باختلاف الصفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					