قال : ولو وكلته بأن يزوجها رجلا فزوجها منه واشترط عليه أنه إذا تزوجها كان أمرها بيدها  فالنكاح جائز وأمرها بيدها حين تزوجها ; لأن هذا شيء يستبد به الزوج ولا ضرر عليها فيه ولا هو حاصل بقبول الوكيل ، ولو كان هذا وكيل الرجل كان النكاح جائزا والشرط باطلا ; لأن الزوج لم يأمره بذلك وهو يتضرر به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					