وإذا أبرأ الطالب الكفيل  [ ص: 169 ] من الكفالة    ; برئ منها لأنه أسقط خالص حقه وهو من أهله وألحق بمحل السقوط . وكذلك قد برئ إلي صاحبي فهذا إقرار بالتسليم إليه لأنه أقر ببراءته مفتتح بالكفيل مختتم بالطالب وذلك بالتسليم يكون . 
( ألا ترى ) أن هذا اللفظ في المال يكون إقرارا بالاستيفاء وذلك لو قال : قد دفعه إلي ، أو قال : لا حق لي قبل الكفيل من هذه الكفالة فهو بريء منها ; لأن النفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					