وإن كان شرط أن يوافيه به عند مكان القاضي فدفعه إليه في السوق أو الكناسة    ; فهو بريء من المال ; لأنه أتاه بالموافاة المستحقة عليه فإن التقييد بمكان القاضي غير معتبر لأن المقصود أن يتوصل إلى الخصومة معه وذلك حاصل بالتسليم في المصر . وقد بينا هذه الفصول في الباب المتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					