ولو كفل رجلا بنفسه فإن لم يواف به غدا ; فالألف درهم التي لك عليه على فلان آخر سوى الكفيل بالنفس وإقرار الكفيل بالمال بذلك  فهو جائز على هذا الشرط ; لأن معنى الاستحسان الذي  [ ص: 182 ] ذكرنا في الفصل الأول إذا أضاف الكفالة بالمال إلى نفسه يأتي هنا أيضا وهو أن يحمل كلامه على التقديم والتأخير ، ويجعل كأن أحدهما كفيل بنفس المطلوب ، والآخر بالمال بشرط أن الكفيل بنفسه إن وفى بالنفس برئ الكفيلان جميعا فأيهما صرح بهذا كان جائزا مستقيما ; لأن عند الموافاة بالنفس الطالب يستغني عن الكفالتين ; فلذا تعينت البراءة عن الكفالتين بسبب بعينه عنهما . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الكفيل رجلا أو رجلين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					