ولو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا ; فعليه من المال قدر ما أقر به المطلوب فلم يواف به الغد ، وأقر المطلوب أن عليه ألف درهم  فالكفيل ضامن لها ; لأنه قيد الكفالة هنا بصفة ، ثبتت تلك الصفة بإقرار المطلوب فيتم به شرط الالتزام بالكفالة . بخلاف الأول فإن بإقراره هناك : ثبت الوجوب عليه وقت الإقرار وإنما التزم هو بالكفالة ما كان واجبا عليه وقت الكفالة ولا يثبت ذلك إلا فيما أقر به الكفيل لو نكل عن اليمين فيه بعد الاستحلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					