ولو كفل بنفسه على أن يوافي به إذا جلس القاضي فإن لم يواف به فعليه الألف التي للطالب  [ ص: 189 ] عليه فلم يقعد القاضي أياما ولم يواف به وطلبه صاحبه فلم يأت به    ; فلا شيء عليه أي على الكفيل من المال ; لأنه جعل شرط وجوب المال عدم الموافاة إذا جلس القاضي ، وإن لم يجلس القاضي لم يوجد ذلك ولأنه أجل في الموافاة إلى جلوس القاضي ، وما لم يمض الأجل ; لا تتوجه عليه المطالبة بالموافاة . ووجوب المال عليه عند عدم موافاة مستحقة ، فإذا لم يوجد ذلك قبل جلوس القاضي ; لا يلزمه المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					