ولو أن قارئا اقتدى بأمي ثم قهقه  لم يكن عليه وضوء ; لأن على إحدى الطريقتين ، وإن صار شارعا في الصلاة لكن تفسد صلاته إذا جاء أوان القراءة ; لأن الإمام يتحمل عنه فرض القراءة فإذا عجز عن إيفائه فسدت صلاتهما فهذا الضحك منه في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فهو كالضحك في صلاة الجنازة ، وكذلك لو افتتحها خلف أخرس أو صبي أو مجنون أو مريض يومئ    ; لأن هؤلاء لا يصلحون للإمامة فلا يصير شارعا في الصلاة إذا اقتدى بهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					