ولو قال : ما بايعته اليوم من شيء فهو  [ ص: 52 ] لك علي ثم جحد الكفيل والمكفول له المبايعة ، وأقام الطالب البينة على أحدهما أنه قد باع المكفول له ذلك اليوم متاعا بألف درهم    ; لزمهما جميعا ذلك المال أيهما كان حضر ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . والمال الذي يطالبان به واحد فينصب الحاضر منهما خصما فيكون حضور أحدهما كحضورهما فلا يكلف إعادة البينة عند حضور الآخر إذا كان القاضي هو الأول ; لأنه عالم بسبب وجوب المال على الذي حضر إذ هو باشر القضاء به على الأول ، وعلمه يغني الطالب عن إعادة البينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					