وإذا صالح الرجل من دعواه في دار لم يعاينها الشهود ولا عرفوا الحدود  أو صالحه من دعواه في دار بغير عينها ، ثم خاصمه في دار وزعم أنها غير التي صالحه عنها وقال المدعى عليه هي تلك تحالفا وترادا الصلح وعادا في الدعوى ; لأن الصلح عقد محتمل للفسخ بالإقالة ، فإذا اختلفا في عين ما تناوله العقد تحالفا وترادا كالمتبايعين إذا اختلفا في عين المبيع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					