ولو كانت له عليه عشرة دراهم وكرا حنطة قرضا فصالحه من ذلك على أحد عشر درهما ، ثم فارقه قبل أن يقبض  انتقص من ذلك درهما وأخذ حصة الطعام ; لأنه مبادلة الحنطة بالدراهم ، فإذا لم يقبض الدراهم في المجلس كان دينا بدين وبعد فساد العقد تبقى عليه الدراهم والطعام على حاله . 
				
						
						
