وإن كان السلم عشرة دراهم في رأس المال  جاز ; لأن المعقود عليه قائم في الذمة فتجوز الزيادة في السلم ملتحقة بأصل العقد ، ثم مجلس الزيادة فيما زاد كمجلس العقد في رأس المال ; لأنها وجبت في هذا المجلس فيشترط قبضها قبل أن يتفرقا ، فإن تفرقا قبل أن يقبض العشرة بطلت حصتها من الكر كما لو كانت الزيادة مذكورة في أصل العقد فتفرقا قبل قبضها ، فإن كان السلم ثوبا يهوديا قد حل فصالحه على نصف رأس المال وعلى أن يعطيه نصف الثوب  جاز عندنا ; لأنهما تقايلا السلم في النصف وذلك جائز اعتبارا للبعض بالكل ، وفيه يقول  ابن عباس  رضي الله عنهما : ذلك المعروف الحسن الجميل ، فإن أتاه بنصف ثوب مقطوع لم يجبر على أخذه ; لأنه في حال قيام العقد في الكل لو أتاه بالثوب مقطوعا نصفين لم يجبر على أخذه فكذلك بعد الإقالة في النصف ، وهذا لأن القطع في الثوب عيب فكما استحق صفة السلامة في جميع الثوب بالعقد  [ ص: 46 ] يستحقها في النصف الذي بقي فيه العقد ، فلا يجبر على أخذ ثوب مقطوع ولكنه تأيد بثوب صحيح فيكون له نصفه ويكونان شريكين فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					