فإن سها الإمام في صلاته فسجد للسهو ثم اقتدى به رجل في القعدة التي بعدها  صح اقتداؤه ; لأن الإمام في حرمة الصلاة بعد ، وليس على الرجل سجود السهو فيما يقضي ; لأنه ما سها ، وإنما يلزمه متابعة الإمام فيما أدرك الإمام فيه  [ ص: 113 ] وهو لم يدركه في هاتين السجدتين فلا تلزمه بحكم المتابعة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					